Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 235 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
235/2014
Date
23/10/2014
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز عدم تجريم المتهم بجناية المادة 128 معطوفة على المادة 129 مخدرات واعلنت براءته منها لعدم كفاية الادلة بحقه، وقضت باطلاق سراحه ما لم يكن موقوفا بداع آخر كون المحكمة غير مقتنعة باقدام المتهم على نقل وتهريب كمية كبيرة من الكابتاغون في ضوء انكسار الاخير وعدم ثبوت علمه بمحتوى "السخان" حيث عثر على كمية من حبوب الكابتاغون، وعلاقته به.