Court of Cassation, criminal chamber 23/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 235 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 235/2014
- Date
- 23/10/2014
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز عدم تجريم المتهم بجناية المادة 128 معطوفة على المادة 129 مخدرات واعلنت براءته منها لعدم كفاية الادلة بحقه، وقضت باطلاق سراحه ما لم يكن موقوفا بداع آخر كون المحكمة غير مقتنعة باقدام المتهم على نقل وتهريب كمية كبيرة من الكابتاغون في ضوء انكسار الاخير وعدم ثبوت علمه بمحتوى "السخان" حيث عثر على كمية من حبوب الكابتاغون، وعلاقته به.