Rulings

Criminal Court of Appeal 29/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 235 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
235/2014
Date
29/05/2014
President
كفوري
Members
فواز، مسلم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالا وابطال التعقبات الجارية بحق المدعى عليها لجهة جرم المادة 496 عقوبات اذ اعتبرت بانه لا يمكن استخلاص ارادة الامتناع عن تنفيذ قرار قضائي او التأخر في انقاذه وهو احد عناصر الجرم ما لم يثبت علم الفاعل بصدوره.

Cited

Texts it relies on