State Council 13/12/2007
شورى حكم رقم : 236 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 236/2007
- Date
- 13/12/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، جابر
- Source
- Lebanese University
ان مجلس الشورى مختص بالنظر بطلب ابطال قرار اداري يتعلق بتحويل سلسلة رواتب المستخدمين في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.
ويرد طلب اعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة لعدم الصلاحية استنادا للمادة 85 من قانون الضمان الاجتماعي لان هذا الامر من اختصاص مجالس العمل التحكيمية.
ويرد طلب ابطال قرار رفض اعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة للمستدعي لان القرار واقع في محله الصحيح. ولا مخالفة لاحكام المادة 45 من القانون رقم 173/2000 نظرا لعدم امكانية تطبيق احكام المادة 10 من القانون رقم 717/98.
فالادارة لها سلطة استنسابية في اصدار نص تطبيقي للمادة 45 المذكورة اعلاه وهي غير ملزمة بذلك فلا تكون قد خالفت القانون.