Rulings

State Council 13/12/2007

شورى حكم رقم : 236 /2007

Court
شورى
Number
236/2007
Date
13/12/2007
President
ضاهر غندور
Members
نون، جابر
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى مختص بالنظر بطلب ابطال قرار اداري يتعلق بتحويل سلسلة رواتب المستخدمين في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.

ويرد طلب اعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة لعدم الصلاحية استنادا للمادة 85 من قانون الضمان الاجتماعي لان هذا الامر من اختصاص مجالس العمل التحكيمية.

ويرد طلب ابطال قرار رفض اعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة للمستدعي لان القرار واقع في محله الصحيح. ولا مخالفة لاحكام المادة 45 من القانون رقم 173/2000 نظرا لعدم امكانية تطبيق احكام المادة 10 من القانون رقم 717/98.

فالادارة لها سلطة استنسابية في اصدار نص تطبيقي للمادة 45 المذكورة اعلاه وهي غير ملزمة بذلك فلا تكون قد خالفت القانون.