Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 236 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 236/2012
- Date
- 10/07/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- عون، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ان استحصال المدعى عليه، شاري العقار على افادة فقدان ملف الدعوى بهدف شطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية للعقار الذي اشتراه لا يعتبر عملا احتياليا وفقا لما تنص عليه المادة 655 عقوبات. فلا مناورات احتيالية ولا نية لايقاع المدعي في الغلط او حمله على تسليمه المال. اضافة الى انتفاء عناصر الجرم نظرا لعدم وقوع اي ضرر بالمدعي اذ ان الملكية لم تنتقل ويمكن اعادة ادراج اشارة الدعوى فتمنع المحاكمة عن المتهم لانتفاء الجرم.