State Council 13/12/2001
شورى حكم رقم : 236 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 236/2001
- Date
- 13/12/2001
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال قرار مجلس الوزراء في القسم غير التنظيمي منه. فهذا القرار له طابعان: الاول تنظيمي يتعلّق بممتلكات الدولة، والثاني فردي يتعلّق بمهل ورخص استثمار محلات مصنّفة (مقلع - كسارة).
وبما ان رخصة الاستثمار قانونية ومستكملة لكامل الشروط لذلك، يتم ابطال قرار مجلس الوزراء في الشق غير التنظيمي منه المتعلّق بالرخص.