Rulings

State Council 13/12/2001

شورى حكم رقم : 236 /2001

Court
شورى
Number
236/2001
Date
13/12/2001
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يتم ابطال قرار مجلس الوزراء في القسم غير التنظيمي منه. فهذا القرار له طابعان: الاول تنظيمي يتعلّق بممتلكات الدولة، والثاني فردي يتعلّق بمهل ورخص استثمار محلات مصنّفة (مقلع - كسارة).

وبما ان رخصة الاستثمار قانونية ومستكملة لكامل الشروط لذلك، يتم ابطال قرار مجلس الوزراء في الشق غير التنظيمي منه المتعلّق بالرخص.