State Council 08/02/2006
شورى حكم رقم : 236 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 236/2006
- Date
- 08/02/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، صفا
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية. فالطعن موجه ضد قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، والمهلة شهر استنادا للمادة 163 من القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 الرسوم والعلاوات البلدية.
وان قرار لجنة الاعتراضات المطعون فيه غير مخالف للقانون ولا يقتضي فسخه، فالقرار صادر عن هيئة مختصة بما أن المحاكم الادارية صاحبة الصلاحية لم تباشر عملها بعد لعدم صدور النصوص التنظيمية، ويبقى القانون رقم 227 تاريخ 31/5/2000، تعديل بعض احكام نظام مجلس شورى الدولة، معلق التنفيذ.
لذا تستمر لجان الاعتراضات في ممارسة مهامها عملا بمبدأ استمرارية المرافق العامة.
كما أن القرار المطعون فيه تم تعليله تعليلا كافيا وفقا للمادة 161 من القانون رقم 60/88. وتخمين العقار جرى بشكل صحيح ووفقا لعدة عناصر لجهة السعر والموقع والمساحة.