Court of Cassation, criminal chamber 17/10/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 236 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 236/2002
- Date
- 17/10/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان طلب تفسير الحكم يشترط لاجابته ان يكون الحكم مبهما وغامضا وبحاجة للتفسير حتى يفهم (المادة 562 معطوفة على 6 اصول المحاكمات الجزائية).
ان المطلوب في الدعوى الحاضرة هو معرفة النتائج القانونية للحكم الجزائي على الدعوى المدنية لجهة حقوق المدّعي وذلك يقدم بطلب استشارة الى المحكمة المصدرة للقرار.
يرد طلب التفسير المقدم الى محكمة التمييز.