Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/10/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 236 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
236/2002
Date
17/10/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان طلب تفسير الحكم يشترط لاجابته ان يكون الحكم مبهما وغامضا وبحاجة للتفسير حتى يفهم (المادة 562 معطوفة على 6 اصول المحاكمات الجزائية).

ان المطلوب في الدعوى الحاضرة هو معرفة النتائج القانونية للحكم الجزائي على الدعوى المدنية لجهة حقوق المدّعي وذلك يقدم بطلب استشارة الى المحكمة المصدرة للقرار.

يرد طلب التفسير المقدم الى محكمة التمييز.