Court of Cassation, criminal chamber 10/05/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 236 /1955
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 236/1955
- Date
- 10/05/1955
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
ان عدم تحليف الطبيب اليمين القانونية يعتبر مخالفة للقانون اذا لم تستند المحكمة الى تقريره.
ان تقدير الادلة ومنها تقرير الخبير يعود لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.