Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/05/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 236 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
236/1955
Date
10/05/1955
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

ان عدم تحليف الطبيب اليمين القانونية يعتبر مخالفة للقانون اذا لم تستند المحكمة الى تقريره.

ان تقدير الادلة ومنها تقرير الخبير يعود لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.