Court of Cassation, criminal chamber 07/12/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 236 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 236/1999
- Date
- 07/12/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان قرار النيابة العامة الاستئنافية برد طلب استرداد شكوى هو قرار اداري وليس قرارا قضائيا فاصلا في نزاع وهو غير قابل للتمييز مما يجعل التمييز مردودا شكلا.