Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/12/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 236 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
236/1999
Date
07/12/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان قرار النيابة العامة الاستئنافية برد طلب استرداد شكوى هو قرار اداري وليس قرارا قضائيا فاصلا في نزاع وهو غير قابل للتمييز مما يجعل التمييز مردودا شكلا.