State Council 08/03/2000
شورى حكم رقم : 236 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 236/2000
- Date
- 08/03/2000
- President
- سليم سليمان
- Members
- كنعان، مداح
- Source
- Lebanese University
تكون الدعوى الادارية مقبولة شكلا بسبب تقديمها ضمن المهلة واثبات ربط النزاع.
يحق للموظف تعديل راتبه وتصحيح وضعه الوظيفي عند نقله من ملاك إلى ملاك آخر وتحويل راتبه على اساس جدول سلسلة الرواتب الجديد. فيحق لأستاذ التعليم الثانوي الذي الحق بالجامعة اللبنانية طلب تعديل راتبه وتصحيحه.