Rulings

State Council 08/03/2000

شورى حكم رقم : 236 /2000

Court
شورى
Number
236/2000
Date
08/03/2000
President
سليم سليمان
Members
كنعان، مداح
Source
Lebanese University

تكون الدعوى الادارية مقبولة شكلا بسبب تقديمها ضمن المهلة واثبات ربط النزاع.

يحق للموظف تعديل راتبه وتصحيح وضعه الوظيفي عند نقله من ملاك إلى ملاك آخر وتحويل راتبه على اساس جدول سلسلة الرواتب الجديد. فيحق لأستاذ التعليم الثانوي الذي الحق بالجامعة اللبنانية طلب تعديل راتبه وتصحيحه.