Civil Court of Appeal 18/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 236 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 236/1999
- Date
- 18/02/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
تقام دعوى النفوس المتعلقة بتصحيح القيود والتي تنص عليها المادة 21 من المرسوم رقم 8837 امام محكمة محل وجود سجل النفوس وليس امام محكمة محل الاقامة وان الدعوى المقامة امام محكمة بيروت ترد لعدم الاختصاص المكاني.