Rulings

Civil Court of Appeal 18/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 236 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
236/1999
Date
18/02/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

تقام دعوى النفوس المتعلقة بتصحيح القيود والتي تنص عليها المادة 21 من المرسوم رقم 8837 امام محكمة محل وجود سجل النفوس وليس امام محكمة محل الاقامة وان الدعوى المقامة امام محكمة بيروت ترد لعدم الاختصاص المكاني.