Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/12/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 237 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
237/1999
Date
09/12/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان استناد الحكم الى اقوال منسوبة الى شخص لم يتم الاستماع الى اقوله ولم تضع اقواله قيد المناقشة العلنية يشكل مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وسببا للابطال.