Court of Cassation, criminal chamber 09/12/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 237 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 237/1999
- Date
- 09/12/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان استناد الحكم الى اقوال منسوبة الى شخص لم يتم الاستماع الى اقوله ولم تضع اقواله قيد المناقشة العلنية يشكل مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وسببا للابطال.