Court of Cassation, criminal chamber 26/02/1964
تمييز جزائي حكم رقم : 237 /1964
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 237/1964
- Date
- 26/02/1964
- President
- خضر
- Members
- طليع، خيرالله
- Source
- Lebanese University
ان عدم تلاوة التقرير الاستثنائي علنا يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية وسببا للنقض (مادة 222 و223 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) لمخالفته قاعدة شفاهية المحاكمة.