Civil Court of Appeal 08/03/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 237 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 237/1994
- Date
- 08/03/1994
- President
- نزيه طربيه
- Members
- النويري، موسى
- Source
- Lebanese University
ان القرار الرجائي الصادر عن رئيس الغرفة الابتدائية القاضي بتعيين حكم ثالث هو قرار غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة عملا باحكام المادة 774 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 وبالتالي هو غير قابل للاستئناف.