Rulings

Civil Court of Appeal 08/03/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 237 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
237/1994
Date
08/03/1994
President
نزيه طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

ان القرار الرجائي الصادر عن رئيس الغرفة الابتدائية القاضي بتعيين حكم ثالث هو قرار غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة عملا باحكام المادة 774 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 وبالتالي هو غير قابل للاستئناف.