Rulings

State Council 13/12/2001

شورى حكم رقم : 237 /2001

Court
شورى
Number
237/2001
Date
13/12/2001
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية في بيروت نظرا لعدم ثبوت مخالفته للقانون او الواقع. فان القرار المستأنف واقع في محله القانوني لجهة تخمين سعر المتر المربع من اجل التكليف بالقيمة التأجيرية، فالتخمين جاء مطابقا للواقع. وان القرار المستأنف معلل تعليلا كافيا متضمنا جميع العناصر والاسباب الواجب ذكرها والتي تسهل لقاضي الاستئناف اجراء رقابته.