State Council 13/12/2001
شورى حكم رقم : 237 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 237/2001
- Date
- 13/12/2001
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية في بيروت نظرا لعدم ثبوت مخالفته للقانون او الواقع. فان القرار المستأنف واقع في محله القانوني لجهة تخمين سعر المتر المربع من اجل التكليف بالقيمة التأجيرية، فالتخمين جاء مطابقا للواقع. وان القرار المستأنف معلل تعليلا كافيا متضمنا جميع العناصر والاسباب الواجب ذكرها والتي تسهل لقاضي الاستئناف اجراء رقابته.