Criminal Court 15/04/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 237 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 237/2014
- Date
- 15/04/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لم يثبت ان المتهم باع الحبوب المخدرة الريفوتريل او الترامال او البنزكسول لاحد، قضت المحكمة بعدم تجريمه بجنايتي ترويج الحبوب الريفوتريل والاتجار بها سندا للمادتين 128 معطوفة على المادة 15 و129 معطوفة على المادة 126 مخدرات، وبعدم ادانته بجنحة المادة 86 صيدلة لناحية بيع حبوب الترامال والبنزكسول دون ان يكون مرخصا له بذلك واعلنت براءته لعدم كفاية الدليل.
ثبت ان المتهم اقدم على تزوير الوصفات الطبية واستعمل وصفة باسمه للاستحصال على دواء الريفوتريل، فقضت المحكمة بادانته بجنحتي المادتين 471 و454 معطوفة على المادة 471 من قانون العقوبات.