Rulings

State Council 05/10/2011

شورى حكم رقم : 237 /2011

Court
شورى
Number
237/2011
Date
05/10/2011
President
سليمان عيد
Members
الراسي، الغندور
Source
Lebanese University

يحق لمالك البناء التقدم ضمن المهلة للاستفادة من زيادة عامل الاستثمار، وقد اعطت المؤسسة العامة للاسكان الترخيص للمستدعي الا انه لم يتقيد بمهلة انجاز الترخيص خلال ثلاث سنوات. ولم يثبت تواجد قوات الردع في عقاره لاستحالة التنفيذ ولذا فان قرار الادارة بسقوط الحق بالترخيص واقع في محله القانوني.