State Council 05/10/2011
شورى حكم رقم : 237 /2011
- Court
- شورى
- Number
- 237/2011
- Date
- 05/10/2011
- President
- سليمان عيد
- Members
- الراسي، الغندور
- Source
- Lebanese University
يحق لمالك البناء التقدم ضمن المهلة للاستفادة من زيادة عامل الاستثمار، وقد اعطت المؤسسة العامة للاسكان الترخيص للمستدعي الا انه لم يتقيد بمهلة انجاز الترخيص خلال ثلاث سنوات. ولم يثبت تواجد قوات الردع في عقاره لاستحالة التنفيذ ولذا فان قرار الادارة بسقوط الحق بالترخيص واقع في محله القانوني.