State Council 12/01/2010
شورى حكم رقم : 237 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 237/2010
- Date
- 12/01/2010
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، الناشف
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ابطال القرار المطعون فيه المتضمن رفض اعطاء المستدعية الحق بالاستفادة من معاش والدها التقاعدي، فان القانون رقم 47/83 حدّد اصحاب الحقوق المستفيدين من معاش التقاعد للموظف المتوفى.
وبما ان المستدعية هي ابنة المتوفى وثبت بأنها تزوجت ثم توفي زوجها أي انها ارملة ولا تزاول أي عمل مأجور ولم تحصل على مال أو نفقة من زوجها المتوفى، فيكون حقها بالاستفادة من حصتها في المعاش التقاعدي لوالدها محفوظا وطلبها واقعا في محله القانوني.