Rulings

State Council 12/01/2010

شورى حكم رقم : 237 /2010

Court
شورى
Number
237/2010
Date
12/01/2010
President
خالد قباني
Members
نصر، الناشف
Source
Lebanese University

يقبل طلب ابطال القرار المطعون فيه المتضمن رفض اعطاء المستدعية الحق بالاستفادة من معاش والدها التقاعدي، فان القانون رقم 47/83 حدّد اصحاب الحقوق المستفيدين من معاش التقاعد للموظف المتوفى.

وبما ان المستدعية هي ابنة المتوفى وثبت بأنها تزوجت ثم توفي زوجها أي انها ارملة ولا تزاول أي عمل مأجور ولم تحصل على مال أو نفقة من زوجها المتوفى، فيكون حقها بالاستفادة من حصتها في المعاش التقاعدي لوالدها محفوظا وطلبها واقعا في محله القانوني.