Criminal Court 09/08/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 237 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 237/2007
- Date
- 09/08/2007
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات باحياء الحكم الغيابي القاضي بتجريم المتهم بجناية تزوير شهادة جامعية سندا للمادة 460 عقوبات وباستعمال المزور سندا للمادة 460 معطوفة على المادة 454 عقوبات لان المتهم وبعد توقيفه وانكاره اثناء استجوابه امام المحكمة فر من وجه العدالة بعد اخلاء سبيله.