Rulings

Criminal Court 09/08/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 237 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
237/2007
Date
09/08/2007
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات باحياء الحكم الغيابي القاضي بتجريم المتهم بجناية تزوير شهادة جامعية سندا للمادة 460 عقوبات وباستعمال المزور سندا للمادة 460 معطوفة على المادة 454 عقوبات لان المتهم وبعد توقيفه وانكاره اثناء استجوابه امام المحكمة فر من وجه العدالة بعد اخلاء سبيله.