State Council 24/01/2007
شورى حكم رقم : 237 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 237/2007
- Date
- 24/01/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بيضون، نون
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر اي سبب من اسباب الاعادة المحددةحصرا في المادة 98 من نظام مجلس الشورى.
فلا وجود لمستند حاسم في حوزة الخصم من شأنه التأثير على نتيجة القرار. كما لا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وقد ناقش القرار الاسباب المدلى بها وتحديد الحق المكتسب للموظف، فلا تشويه للوقائع. وان الامر يتعلق بكيفية تفسير القانون، وعلى فرض حصول خطأ في تفسير القانون فان ذلك لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.