Court of Cassation, criminal chamber 11/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 237/2006
- Date
- 11/05/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان التبديل الحاصل في هيئة المحكمة والمشكّلة اصولا لا يلزم اعادة تلاوة اوراق الدعوى. ان عدم اعادة التلاوة لا يعتبر مخالفا للقانون ولا سببا للنقض، ويرد السبب التمييزي الذي بني على ذلك.
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة بل ان المستند المدعى عدم مناقشته قد ابلغ الى الخصم، ولم يتخذ هذا الاخير اي موقف بشأنه. يرد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المدلى به لم يضرّ بمصالح المميز بل بمصالح الخصم، وبالتالي يعتبر سببا تمييزيا غير صحيح ويكون مردودا.
خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه لم يبت بما لم يدع به وانما اثار مسألة الصلاحية عفوا وذلك من صلاحية محكمة الاساس لتعلّق الموضوع بالنظام العام.
ان الاختصاص يعود في الدعوى الحاضرة الى القاضي العقاري كون الدعوى تتعلّق بتحديد عقار غير ممسوح. يكون بالتالي السبب التمييزي المدلى به مردودا وتكون المحكمة باثارتها الموضوع عفوا قد احسنت تطبيق القانون.
خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا وموضحا للنتيجة التي توصل اليها. يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني.
ان القرار المطعون فيه لم يشوّه الوقائع وانما هو لم يعرضها بشكل تفصيلي لانه لم يتطرّق الى اساس النزاع، وانما بت بمسألة الصلاحية. يرد السبب التمييزي القائم على تشويه الوقائع.