Rulings

Criminal Court 03/07/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 237 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
237/2008
Date
03/07/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يبرأ المتهم لعدم كفاية الدليل من جرم السرقة ليلا عن طريق التسلق من مركز جمعية سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات لعدم ثبوت الجرم بحقه، ولاسناد التهمة الى شبهة المدعي بالمتهم وغير المفرزة بدليل آخر اذ لا وجود لاي شاهد يؤيد الادعاء، فضلا عن ان المتهم انكر قيامه بالفعل.