Criminal Court 03/07/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 237 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 237/2008
- Date
- 03/07/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يبرأ المتهم لعدم كفاية الدليل من جرم السرقة ليلا عن طريق التسلق من مركز جمعية سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات لعدم ثبوت الجرم بحقه، ولاسناد التهمة الى شبهة المدعي بالمتهم وغير المفرزة بدليل آخر اذ لا وجود لاي شاهد يؤيد الادعاء، فضلا عن ان المتهم انكر قيامه بالفعل.