Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 238 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
238/2006
Date
11/05/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان عدم منح محكمة الاساس الاسباب التخفيفية للمتهم بالرغم من اسقاط دعوى الحق الشخصي لا يعتبر مخالفا للقانون اذ انه لا موجب يلزم المحكمة بمنح الاسباب التخفيفية يعود امر منح الاسباب التخفيفية لحق المحكمة في التقدير، ولا رقابة عليها لهذه الجهة من محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي.

لا مخالفة للمادة 639 عقوبات عند اعتبار ان السارق قد تسلّق للوصول الى المكان المسروق وباعتبار انه قد دخل من النافذة ليسرق. ان المتهم وباعترافه قد صعد على السقالة، مما يعتبر تسلّقا للوصول الى المكان المسروق ومدّ يده من النافذة المفتوحة لاخذ المسروق يعتبر القانون قد طبّق وفسّر بشكل صحيح ويرد السبب التمييزي.