Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 238 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 238/2012
- Date
- 10/07/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار لمخالفته القانون خاصة المادة 242 اصول المحاكمات الجزائية ومبدأ شفاهية المحاكمة ووجاهيتها بعدم دعوة المدعي الى المحاكمة الجزائية وبصدور الحكم بغيابه اضافة الى عدم البت بدعوى الحق الشخصي مما يشكل اغفالا للمطالب التي ادلى بها. فينقض القرار المطعون فيه.