Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 238 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
238/2012
Date
10/07/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ينقض القرار لمخالفته القانون خاصة المادة 242 اصول المحاكمات الجزائية ومبدأ شفاهية المحاكمة ووجاهيتها بعدم دعوة المدعي الى المحاكمة الجزائية وبصدور الحكم بغيابه اضافة الى عدم البت بدعوى الحق الشخصي مما يشكل اغفالا للمطالب التي ادلى بها. فينقض القرار المطعون فيه.