State Council 08/03/2000
شورى حكم رقم : 238 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 238/2000
- Date
- 08/03/2000
- President
- سليم سليمان
- Members
- كنعان، مداح
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية بسبب انتفاء الموضوع. وإن تصحيح وضع موظف الاطفاء في بلدية بيروت وتحديد تعويض الصرف والمفعول الرجعي له وإعطائه جميع طلباته من قبل والغاء القرار المطعون فيه يجعل الدعوى بدون موضوع.