Rulings

State Council 08/03/2000

شورى حكم رقم : 238 /2000

Court
شورى
Number
238/2000
Date
08/03/2000
President
سليم سليمان
Members
كنعان، مداح
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية بسبب انتفاء الموضوع. وإن تصحيح وضع موظف الاطفاء في بلدية بيروت وتحديد تعويض الصرف والمفعول الرجعي له وإعطائه جميع طلباته من قبل والغاء القرار المطعون فيه يجعل الدعوى بدون موضوع.