Civil Court of Appeal 18/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 238 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 238/1999
- Date
- 18/02/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يرد الاستئناف اذا لم يقدّم من ذي صفة ومصلحة للادعاء (المواد 40 و644 ام م).
وترد الدعوى المتعلقة بشقة والمقدمة ممن لم يثبت صفته كمالك للشقة ولا كوكيل عن مالكها لعدم توافر الاسس القانونية لدعواه.
يرد طلب ادخال الغير في الدعوى تبعا لرد الاستئناف الاصلي ويبقى للغير حق ممارسة طرق الطعن المقررة له قانونا.