Rulings

Civil Court of Appeal 18/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 238 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
238/1999
Date
18/02/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يرد الاستئناف اذا لم يقدّم من ذي صفة ومصلحة للادعاء (المواد 40 و644 ام م).

وترد الدعوى المتعلقة بشقة والمقدمة ممن لم يثبت صفته كمالك للشقة ولا كوكيل عن مالكها لعدم توافر الاسس القانونية لدعواه.

يرد طلب ادخال الغير في الدعوى تبعا لرد الاستئناف الاصلي ويبقى للغير حق ممارسة طرق الطعن المقررة له قانونا.