Rulings

State Council 08/03/2000

شورى حكم رقم : 239 /2000

Court
شورى
Number
239/2000
Date
08/03/2000
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

يجب على المجند الالتحاق بخدمة العلم لأنه لم يحصل على الاعفاء منها نهائيا لأن قرار الاعفاء النهائي يجب أن يصدر عن قائد الجيش، وإن القرار الصادر عن مديرية التبعئة في الجيش بإعفائه مؤقتا نظرا لحالته الصحية، لوجود ضعف نظر شديد لديه، لا يمنحه الحق المكتسب بالاعفاء نهائيا من خدمة العلم لأنه لم يقترن بموافقة قائد الجيش، ويجب عليه الالتحاق بالسلاح اللوجستي الذي تمّ الحاقه به بعد اعادة فحصه مجددا، ولذلك لا يقبل طلب ابطال قرار الاستدعاء الصادر بحقه.