State Council 08/03/2000
شورى حكم رقم : 239 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 239/2000
- Date
- 08/03/2000
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
يجب على المجند الالتحاق بخدمة العلم لأنه لم يحصل على الاعفاء منها نهائيا لأن قرار الاعفاء النهائي يجب أن يصدر عن قائد الجيش، وإن القرار الصادر عن مديرية التبعئة في الجيش بإعفائه مؤقتا نظرا لحالته الصحية، لوجود ضعف نظر شديد لديه، لا يمنحه الحق المكتسب بالاعفاء نهائيا من خدمة العلم لأنه لم يقترن بموافقة قائد الجيش، ويجب عليه الالتحاق بالسلاح اللوجستي الذي تمّ الحاقه به بعد اعادة فحصه مجددا، ولذلك لا يقبل طلب ابطال قرار الاستدعاء الصادر بحقه.