State Council 13/12/2001
شورى حكم رقم : 239 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 239/2001
- Date
- 13/12/2001
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ضم المراجعة نظرا للتلازم بين الدعويين ووحدة الموضوع ووحدة الخصوم.
ويتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لمخالفته القانون فقد خالف احكام القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/ 1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستحداث احكام جديدة، واخطأ في تفسير المادة 45 من قانون ضريبة الدخل، ولذلك يتمّ اعادة تخمين ارباح الشركة، وتعتبر اسهم المستدعى ضده قابلة لاعادة التقييم وفقا للمادة 45 من قانون ضريبة الدخل.