Rulings

State Council 13/12/2001

شورى حكم رقم : 239 /2001

Court
شورى
Number
239/2001
Date
13/12/2001
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يقبل طلب ضم المراجعة نظرا للتلازم بين الدعويين ووحدة الموضوع ووحدة الخصوم.

ويتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لمخالفته القانون فقد خالف احكام القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/ 1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستحداث احكام جديدة، واخطأ في تفسير المادة 45 من قانون ضريبة الدخل، ولذلك يتمّ اعادة تخمين ارباح الشركة، وتعتبر اسهم المستدعى ضده قابلة لاعادة التقييم وفقا للمادة 45 من قانون ضريبة الدخل.