Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 239 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
239/2005
Date
04/10/2005
President
رالف الرياشي
Members
صعيبي، فواز
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 235 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وقد ثبت توقيع كاتب المحكمة على محضر المحاكمة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

ان التطبيق والتفسير الخاطئين للمادتين 639 و640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لم يحصل خلافا لما يدلي به المميز. لقد جرّم الحكم المطعون فيه المتهم بجناية التدخل في السرقة، وقد اسند التجريم الى ادلة كافية وصحيحة ومنها علم المتهم بحصول السرقة والاشتراك فيها ونيل حصة من المسروق، وكلها ادلة كافية للتجريم. يرد السبب التمييزي.

ان الادلاء بتشويه الوقائع هو غير صحيح. ان القرار المطعون فيه قد ادان المتهمين بالاشتراك في السرقة واسند الادانة الى بعض الادلة دون الاخرى، وهو بذلك قد استعمل حقه في تقدير الادلة الذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

لقد اسند القرار الادانة الى الاتفاق المسبق على السرقة وعلى تقاسم المال بعد الاشتراك بالسرقة، وهو بذلك لم يشوه الوقائع وانما اوردها كما هي. يرد السبب التمييزي.