Rulings

Criminal Court 15/04/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 239 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
239/2014
Date
15/04/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

اعلنت المحكمة براءة المتهمين الاول والثاني من جناية المادة 125 معطوفة على المادة 126 مخدرات للشك ولعدم كفاية الدليل.

لم يثبت للمحكمة ان المتهمين اقدما على نقل الكوكايين وحيازته بقصد ترويجه لأن الدليل الوحيد المساق بحقهما هو ضبط كمية من مادة الكوكايين.

لم تستطع المحكمة الركون الى المبلغ المالي المضبوط مع المتهم الاول عند توقيفه لاثبات ترويجه المخدرات لأن الاخير اقر بترويج العملة المزيفة.

ادين المتهم الثاني بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه دواء السيمو.

ادين المتهم الثالث بجناية المادة 126 مخدرات لاقدامه على تزويد المتهم الاول بدواء السيمو.

ادين المتهم الثالث والظنين بجنحة المادة 92 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة لجهة تزويد المتهم الثاني بدواء اللاغافلكس الممنوع تداوله في لبنان.