Rulings

Criminal Court 13/05/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 239 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
239/2013
Date
13/05/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال القبض على المتهم بالجرم المشهود، مما ادى الى عدم اتمام جرمه، قيامه بمحاولة سلب وانتحال صفة رجل امن. لذا يقتضي تجريمه سندا الى المادة 638 معطوفة على المادة 201 عقوبات بالنسبة الى الجرم الاول والمادة 392 معطوفة على المادة 257 عقوبات بالنسبة الى الجرم الثاني.

لقد ثبت قيامه بدخول لبنان خلسة فيدان سندا الى المادة 32 اجانب والى المادة 770 عقوبات لتجوله دون اوراق ثبوتية.