State Council 13/01/2010
شورى حكم رقم : 239 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 239/2010
- Date
- 13/01/2010
- President
- اندره صادر
- Members
- مداح، الحجار
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة المقدّمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم جواز نقض القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاستملاك فان قانون الاستملاك الجديد رقم 58/91 نصّ على عدم جواز نقض قرارات لجنة الاستملاك امام المجلس.
وعند صدور قانون خاص جديد ووجود تعارض بينه وبين قانون عام سابق تطبق احكام النص الجديد لذا تلغى أحكام المادة 117 من نظام مجلس الشورى التي تنص على امكانية التمييز نقضا امام مجلس الشورى بالنسبة الى قرار لجنة الاستملاك لان القرار المطعون فيه صدر بعد صدور القانون الجديد الخاص فتطبق عليه احكام هذا القانون.