Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 239 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
239/2012
Date
10/07/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

لقد ادانت محكمة الجنايات المتهم بالاتجار بالمخدرات استنادا الى اقوال الشهود التي لم تتطابق مع اوصاف المتهم وسيارته كما وانهم لم يتعرفوا على المتهم. فتكون محكمة الاساس قد افقدت قرارها الاساس القانوني اذ لم تستند الى دليل صحيح للادانة. فينقض القرار.