Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 239 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 239/2012
- Date
- 10/07/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
لقد ادانت محكمة الجنايات المتهم بالاتجار بالمخدرات استنادا الى اقوال الشهود التي لم تتطابق مع اوصاف المتهم وسيارته كما وانهم لم يتعرفوا على المتهم. فتكون محكمة الاساس قد افقدت قرارها الاساس القانوني اذ لم تستند الى دليل صحيح للادانة. فينقض القرار.