Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 239 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 239/2010
- Date
- 15/06/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- القاضي، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال التعرف الى المتهم وقيامه بسرقات مماثلة قيامه بسرقة شقة في ورشة البناء التي يعمل فيها من خلال التسلق على السقالات وخلع باب المطبخ ثم سرقة موجودات الشقة يجرم المتهم سندا للمادة 639 عقوبات.
يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات ويجرد من حقوقه المدنية.