Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 239 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
239/2010
Date
15/06/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال التعرف الى المتهم وقيامه بسرقات مماثلة قيامه بسرقة شقة في ورشة البناء التي يعمل فيها من خلال التسلق على السقالات وخلع باب المطبخ ثم سرقة موجودات الشقة يجرم المتهم سندا للمادة 639 عقوبات.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات ويجرد من حقوقه المدنية.