Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 239 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
239/2006
Date
11/05/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد استدعاء النقض شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي الا وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة في قضايا الجنح.