Court of Cassation, criminal chamber 11/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 239 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 239/2006
- Date
- 11/05/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد استدعاء النقض شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي الا وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة في قضايا الجنح.