Court of Cassation, criminal chamber 21/12/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 239 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 239/2010
- Date
- 21/12/2010
- President
- بركان سعد
- Members
- مطران، فواز
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز، بصفتها حالة بعد النقض مكان محكمة الجنايات، بتجريم المتهم بجناية السرقة باستعماله الخلع والكسر ووقع السرقة ليلا بعد التخطيط المسبق. سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات.
ولا تأثير لتراجع المتهم عن اعترافه بارتكاب الجرم في مرحلة لاحقة امام محكمة التمييز لانه سبق واعترف بهذا الجرم في التحقيق الاولي وما تضمنته من اعترافات صريحة ووقائع تفيد فيامه بالسرقة ليلا وبواسطة الخلع والكسر.