Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/12/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 239 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
239/2010
Date
21/12/2010
President
بركان سعد
Members
مطران، فواز
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز، بصفتها حالة بعد النقض مكان محكمة الجنايات، بتجريم المتهم بجناية السرقة باستعماله الخلع والكسر ووقع السرقة ليلا بعد التخطيط المسبق. سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات.

ولا تأثير لتراجع المتهم عن اعترافه بارتكاب الجرم في مرحلة لاحقة امام محكمة التمييز لانه سبق واعترف بهذا الجرم في التحقيق الاولي وما تضمنته من اعترافات صريحة ووقائع تفيد فيامه بالسرقة ليلا وبواسطة الخلع والكسر.