Rulings

State Council 18/12/2014

شورى حكم رقم : 239 /2014

Court
شورى
Number
239/2014
Date
18/12/2014
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة الطلب المقدم من المستدعي بنقض القرار الصادر عن الهيئة الناظرة بالاعتراض على قرار المجلس التأديبي لغير الضباط في المديرية العامة للامن العام اللبناني والمتضمن عقوبة الطرد من الخدمة. فقد تبين للمجلس ان المستدعي قام بارتكاب افعال سيئة بصورة متكررة على الرغم من منحه اكثر من فرصة لتحسين مسلكه بالاضافة الى اقامته لعلاقات مع اشخاص بحقهم معلومات امنية ما يجعل اعتبار وصف سوء السلوك منطبقا على سلوك المستدعي وبالتالي تكون عقوبة الطرد من الخدمة الصادرة بحقه واقعة في محلها الصحيح ولا تشكل خطأ ساطعا في تحديد العقوبة التأديبية بالتناسب مع الاخطاء المتكررة التي ارتكبها المستدعي ما يستوجب معه رد كل ما ادلى به المستدعي خلافا لما تقدم.