Criminal Court of Appeal 30/01/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 24 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 24/2014
- Date
- 30/01/2014
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، فواز
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بادانة المدعى عليه بجنحة الايذاء عن قصد سندا للمادة 554 عقوبات لاقدامه على ضرب شخص ما ادى الى اصابته بكسر في انفه وتورم حول عينه اليسرى.
وبالمقابل اعتبرت المحكمة ان شروط الدفاع عن النفس غير متوفرة لأنه سندا للمادة 184 يقتضي لتطبيق المادة المذكورة ان يكون ثمة تعرض غير محق وغير مثار من قبل المدعي وان يكون فعل المدعى عليه دفاعا عن هذا التعرض.
واخيرا، لم يثبت للمحكمة ان المعتدى عليه هو الذي بادر الى افتعال الاشكال، وان فعل المدعى عليه كان لدفع خطر عنه.