Rulings

Criminal Court of Appeal 30/01/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 24 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
24/2014
Date
30/01/2014
President
رندة كفوري
Members
مسلم، فواز
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بادانة المدعى عليه بجنحة الايذاء عن قصد سندا للمادة 554 عقوبات لاقدامه على ضرب شخص ما ادى الى اصابته بكسر في انفه وتورم حول عينه اليسرى.

وبالمقابل اعتبرت المحكمة ان شروط الدفاع عن النفس غير متوفرة لأنه سندا للمادة 184 يقتضي لتطبيق المادة المذكورة ان يكون ثمة تعرض غير محق وغير مثار من قبل المدعي وان يكون فعل المدعى عليه دفاعا عن هذا التعرض.

واخيرا، لم يثبت للمحكمة ان المعتدى عليه هو الذي بادر الى افتعال الاشكال، وان فعل المدعى عليه كان لدفع خطر عنه.