Rulings

Civil Court of Appeal 12/10/2005

إستئناف مدني حكم رقم : 24 /2005

Court
إستئناف مدني
Number
24/2005
Date
12/10/2005
President
ندى الاسمر
Members
سعد، مزيحم
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستئناف في الاساس كون المستأنف عليها المالكة قد انذرت المستأنف بوجوب اخلاء العقار، فيكون بذلك قد اعلنت عن رغبتها بوضع حد لهذه الاجارة.

كما اعتبرت ان الاجارة الزراعية تستمر قانونا ورغم الانذار لغاية جني ثمار الارض وانتهاء الموسم الزراعي.

وبما ان المستأنف قد تبلغ الانذار بوجوب الاخلاء والاجارة انتهت بعد انقضاء 6 اشره من تاريخ التبليغ والا في جميع الاحوال من تاريخ انتهاء الموسم الزراعي. وبالتالي خلصت المحكمة الى اعتبار ان استمرار المستأنف باشغال العقار يكون من قبيل الغصب والاحتلال والتعدي ويكون الحكم الابتدائي واقعا بالتالي في محله القانوني.