Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 24/2006
- Date
- 24/01/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يحكم على المتهم بجناية السرقة اذ حصلت السرقة ليلا وبالكسر والخلع وتطبق عليه احكام المادتين 639 و640 عقوبات بعد ان ثبت الجرم من خلال الوقائع المادية والعطف الجرمي عليه من قبل شريكه. لا تشدد العقوبة بحق المتهم لانه هو من قدم التمييز وبالتالي ليس له ان يتضرر من نتائجه.