Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
24/2006
Date
24/01/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يحكم على المتهم بجناية السرقة اذ حصلت السرقة ليلا وبالكسر والخلع وتطبق عليه احكام المادتين 639 و640 عقوبات بعد ان ثبت الجرم من خلال الوقائع المادية والعطف الجرمي عليه من قبل شريكه. لا تشدد العقوبة بحق المتهم لانه هو من قدم التمييز وبالتالي ليس له ان يتضرر من نتائجه.