Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
24/2006
Date
02/02/2006
President
لبيب زوين
Members
سلامه، نايفه
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لانتفاء احد الشروط المنصوص عليها في المادة 318 من اصول المحاكمات الجزائية وهو ربط وكالة المحامي او صورة مصدقة عنها باستدعاء التمييز.