Court of Cassation, criminal chamber 02/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 24/2006
- Date
- 02/02/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- سلامه، نايفه
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لانتفاء احد الشروط المنصوص عليها في المادة 318 من اصول المحاكمات الجزائية وهو ربط وكالة المحامي او صورة مصدقة عنها باستدعاء التمييز.