State Council 16/10/2008
شورى حكم رقم : 24 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 24/2008
- Date
- 16/10/2008
- President
- سليمان عيد
- Members
- بيضون، روكز
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط والاسباب المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ويعود لمجلس الشورى وصف المراجعة المقدمة امامه وقد وصفها بأنها مراجعة ابطال وليست استئنافا، وقد اعتبر ان فسخ القرار يعني ابطاله، فلا تشويه في تطبيق القانون لا سيما احكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى.