Rulings

State Council 16/10/2008

شورى حكم رقم : 24 /2008

Court
شورى
Number
24/2008
Date
16/10/2008
President
سليمان عيد
Members
بيضون، روكز
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط والاسباب المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ويعود لمجلس الشورى وصف المراجعة المقدمة امامه وقد وصفها بأنها مراجعة ابطال وليست استئنافا، وقد اعتبر ان فسخ القرار يعني ابطاله، فلا تشويه في تطبيق القانون لا سيما احكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى.