Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
24/2008
Date
29/01/2008
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل طلب تعيين المرجع لتوافر شروطه المنصوص عليها في المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية وهي صدور قرارين مبرمين بعدم الاختصاص مما ادى الى وقف سير العدالة. يقبل الطلب شكلا.

ان الجرائم المدعى بها هي تزوير رخصة قيادة سيارة وهي تعتبر، سندا للمادتين 463 و464 عقوبات، جنحة وجرائم تزوير رخص سير مركبات آلية ووكالات واستعمال المزور، وهي جنايات سندا للمواد 459 و459 معطوفة على 454 عقوبات. وان هذه الجرائم هي من اختصاص قاضي التحقيق وليس القاضي المنفرد الجزائي لتلازم الجنح مع الجنايات.

يبطل قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم الاختصاص سندا للمادة 338 اصول المحاكمات الجزائية وتودع الاوراق النيابة العامة لاعادتها الى قاضي التحقيق.