Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
24/2005
Date
29/03/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 274 اصول المحاكمات الجزائية عند الادانة بالتدخل في جرم الاتجار بالمخدرات واسناد الادانة الى عطف جرمي. ان الادانة لم تستند الى العطف الجرمي فحسب، بل الى قرائن مادية ايضا اضافة الى قناعة المحكمة. ان عدم الاخذ بالانكار الصادر عن المتهم هو من صلاحية محكمة الاساس ومن ضمن حقها في تقدير الوقائع الذي لا رقابة عليه من محكمة التمييز. ان القرار معلل بشكل كاف ويرد السبب التمييزي المدلى به، ويبرم القرار المطعون فيه.