Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/06/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
24/2007
Date
04/06/2007
President
انطوان خير
Members
معماري، الرياشي، لحود، عاليه، طقوش
Source
Lebanese University

يعود للهيئة العامة لدى محكمة التمييز حق تفسير القانون عند وجود التباس في التطبيق.

ان قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية الصادر في 23/5/1991 يطبق على الدعاوى كافة بما فيها الدعاوى الجزائية. ان القرار الجزائي المبرم الذي لم يراع قانون تعليق المهل يكون قابلا لاعادة المحاكمة.