Court of Cassation, criminal chamber 04/06/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 24/2007
- Date
- 04/06/2007
- President
- انطوان خير
- Members
- معماري، الرياشي، لحود، عاليه، طقوش
- Source
- Lebanese University
يعود للهيئة العامة لدى محكمة التمييز حق تفسير القانون عند وجود التباس في التطبيق.
ان قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية الصادر في 23/5/1991 يطبق على الدعاوى كافة بما فيها الدعاوى الجزائية. ان القرار الجزائي المبرم الذي لم يراع قانون تعليق المهل يكون قابلا لاعادة المحاكمة.