State Council 12/10/2004
شورى حكم رقم : 24 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 24/2004
- Date
- 12/10/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- شديد، رزق
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، فالجهة المستدعية تقدمت بالمراجعة بعد ان تبلغت قرار عدم المخالفة في البناء مراعية المهلة القانونية في تقديمها.
ويقبل طلب ابطال قرار عدم المخالفة في البناء الصادر عن بلدية جل الديب لانها مشمولة برخصة البناء التعديلية، وحتى ولو كانت الرخصة التعديلية غير قانونية فان البناء منجز قبل عام 1993 وبالتالي يخضع لقانون تسويه مخالفات البناء وغير مشمول باحكام المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 12/83 تاريخ 25/2/1983.