Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 24/2012
- Date
- 31/01/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يفهم من اغفال تدوين اسم ممثل النيابة العامة في جلسة المحاكمة انه لم يكن حاضرا وبالتالي فقد انعقدت الجلسة خلافا للقانون، مما ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادتين 233 و235 اصول المحاكمات الجزائية.