Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
24/2012
Date
31/01/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

يفهم من اغفال تدوين اسم ممثل النيابة العامة في جلسة المحاكمة انه لم يكن حاضرا وبالتالي فقد انعقدت الجلسة خلافا للقانون، مما ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادتين 233 و235 اصول المحاكمات الجزائية.