Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/03/2012

تمييز مدني حكم رقم : 24 /2012

Court
تمييز مدني
Number
24/2012
Date
01/03/2012
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 4 من القرار رقم 15. ونقضت القرار الاستئنافي الذي صدق الحكم الابتدائي القاضي باستئخار البت بالدعوى لحين الفصل في دعوى ابطال مرسوم التجنيس.

وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بفسخ الحكم الابتدائي واعادة الملف الى المحكمة التي اصدرته لمتابعة السير بالمحاكمة.