Court of Cassation, civil chamber 01/03/2012
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 24/2012
- Date
- 01/03/2012
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 4 من القرار رقم 15. ونقضت القرار الاستئنافي الذي صدق الحكم الابتدائي القاضي باستئخار البت بالدعوى لحين الفصل في دعوى ابطال مرسوم التجنيس.
وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بفسخ الحكم الابتدائي واعادة الملف الى المحكمة التي اصدرته لمتابعة السير بالمحاكمة.