Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/03/2012

تمييز مدني حكم رقم : 24 /2012

Court
تمييز مدني
Number
24/2012
Date
06/03/2012
President
الياس بو ناصيف
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 التي تنص على وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية.