Court of Cassation, civil chamber 06/03/2012
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 24/2012
- Date
- 06/03/2012
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- علاوي، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 التي تنص على وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية.