Rulings

State Council 10/10/2012

شورى حكم رقم : 24 /2012

Court
شورى
Number
24/2012
Date
10/10/2012
President
شكري صادر
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

ان مراجعة الابطال واردة ضمن المهلة القانونية عملا باحكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى. فالمرسوم المطعون فيه يتضمن سحب الجنسية اللبنانية وهو من القرارات الفردية التي يقتضي ابلاغها لكي تسري مهلة الطعن. وبما ان التبليغ لم يحصل فالمراجعة واردة ضمن المهلة. ان المرسوم المطعون فيه وهو سحب الجنسية واقع في غير محله القانوني لان مرسوم التجنيس قانوني اذ توافرت لدى المستدعي الشروط المنصوص عنها في المادة 3 من القرار رقم 15 تاريخ 19/1/1925 فهو من فئة "مكتومي القيد" وقد نشأ حق مكتسب للمستدعي. ولا يحق للادارة سحب قرارها الاداري الذي انشأ حقا مكتسبا الا اذا ثبت عدم مشروعية القرار.

وبما انه ثبت فعلا بان الشخص الذي منحت له الجنسية من "مكتومي القيد" ويقيم منذ اكثر من خمس سنوات متواصلة في لبنان اقامة فعلية متواصلة. فقد ابرز المستدعي مستندات رسمية ومن بينها افادة مختار. كما لم يثبت ارتكاب الغش او التزوير في اثبات صفته، لذا يقتضي ابطال المرسوم المطعون فيه لجهة سحب الجنسية من المستدعي.